بحث في فقه السنة والويب

Friday, August 19, 2016

قضاء الاعتكاف

قضاء الاعتكاف
من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاءه وقيل: يجب.
قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى.
فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال.
وقال الشافعي: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شئ أوجبه على نفسه وكان متطوعا، فخرج فليس عليه قضاء، إلا أن يحب ذلك اختيارا منه. 
قال الشافعي: وكأن علم لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة.
أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الائمة، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه.
وعن أحمد: أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه.
روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس فقال: اعتكف عنها وصم.
وروى سعيد ابن منصور: ان عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews