بحث في فقه السنة والويب

Thursday, October 1, 2009

النجاسة

النجاسة

النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها . قال الله تعالى : ( وثيابك فطهر ) وقال تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الايمان ) . ولها مباحث نذكرها فيما يلي : أنواع النجاسات ( 1 )

( 1 ) الميتة : وهي ما مات حتف أنفه : أي من غير تذكية ( 2 ) ، ويلحق بها ما قطع من الحي ، لحديث أبي واقد الليثي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما قط من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، قال : والعمل على هذا عند أهل العلم .

( 1 ) النجاسة اما أن تكون حسية مثل البول والدم ، واما أن تكون حكمية كالجنابة . ( 2 ) أي من غير ذبح شرعي ، ذكى الشاة : أي ذبحها . ( . )

ويستثنى من ذلك :

1 - ميتة السمك والجراد ، فإنها طاهرة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت ( 3 ) والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني ، والحديث ضعيف ، لكن الامام أحمد صحح وقفه ، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم ، ومثل هذا له حكم الرفع ، لان قول الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا . مثل قوله : أمرنا ونهينا ، وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .

( 3 ) ( الحوت ) السمك . ( . )

ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها ، فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه .

قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس ، ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره . ح‍ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر ، لان الاصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة . قال الزهري : في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسا ، رواه البخاري ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به ؟ . فقالوا : إنها ميتة ، فقال : ( إنما حرم أكلها ) رواه الجماعة إلا أن ابن ماجة قال فيه : عن ميمونة ، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الاية : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ( 1 ) ) إلى آخر الاية ، وقال : إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والقد ( 2 ) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ) ، رواه ابن المنذر وابن حاتم . وكذلك أنفحة الميتة ولبنها طاهر ، لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس ، وهو يعمل بالانفحة ، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة ، وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء ، فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس ، حينما كان سلمان ائب عمر بن الخطاب على المدائن .

( 1 ) سورة الانعام : 145 . ( 2 ) ( القد ) بكسر القاف : إناء من جلد ا ه‍ . قاموس . ( . )

( 2 ) الدم : سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح ، أم دم حيض ، إلا أنه يعفى عن اليسير منه ، فعن ابن جريج في قوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) قال : المسفوح الذي يهراق . ولا بأس بما كان في العروق منها ، أخرجه ابن المنذر ، وعن أبي مجلز في الدم ، يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر ؟ قال : لا بأس ، إنما نهى عن الدم المسفوح ، أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر ، وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ، ذكره البخاري ، وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينعب دما ( 1 ) ، قاله الحافظ في الفتح : وكان أبو هريرة رضي الل هعنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . وأما دم البراغيث وما يتشرح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الاثار وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب ؟ فقال : ليس بشئ ، وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح . وقال ابن تيمية : ويجب غسل الثوب من المدة والقيح . والصديد ، قال : ولم يقم دليل على نجاسته ، انتهى والاولى أن يتقيه الانسان بقدر الامكان .

( 3 ) لحم الخنزير : قال الله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ( 2 ) ) : أي فإن ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة ، فالضمير راجع إلى الانواع الثلاثة ، ويجوز الحرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء .

( 4 ، 5 ، 6 ) قئ الادمي وبوله ورجيعه : ونجاسة هذه الاشياء متفق عليها ، إلا أنه يعفى عن يسير القئ ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش لحديث أم قيس رضي الله عنها ( أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام ، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا رسول الله صلى الله

( 1 ) ( ينعب ) أي يجري . ( 2 ) ( الرجس ) النجس الاية بعض من آية 145 من سورة الانعام . ( . )

عليه وسلم بماء فنضحه ( 1 ) على ثوبه ولم يغسله غسلا ) متفق عليه ، وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بول الغلام ينضح عليه ، وبول الجارية يغسل ) قال قتادة : وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما ، ورواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن إلا النسائي . قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح ، ثم أن النضح إنما يجزئ مادام الصبي يقتصر على الرضاع . أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله المفضي إلى كثرة بوله عليهم ، ومشقة غسل ثيابهم ، فخفف فيه ذلك .

( 1 ) والنضح : أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء ، وتردده تقاطره ، وهو المراد بالرش في الروايات الاخرى . ( . )

( 7 ) الودي : وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف . قالت

عائشة : وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل ، ورواه ابن المنذر . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : المني والودي والمذي ، أما المني ففيه الغسل ، وأما المذي والودي فيهما إسباغ الطهور ) رواه الاثرم والبيهقي ولفظه : ( وأما الودي والمذي فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة ) .

( 8 ) المذي : وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة ، وقد لا يشعر الانسان بخروجه ، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر ، وهو نجس باتفاق العلماء ، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء ، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها ، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي رضي الله عنه قال : ( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، لمكان ابنته فسأل ، فقال : توضأ واغسل ذكرك ) رواه البخاري وغيره ، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : ( كنت ألقى من المذي شدة وعناء ، وكنت أكثر منه الاغتسال ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله ، كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال ( يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أنه قد أصاب منه ) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الحديث محمد بن إسحاق ، وهو ضعيف إذا عنعن ، لكونه مدلسا ، لكنه هنا صرح بالتحديث . ورواه الاثرم رضي الله عنه بلفظ : ( كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك . فقال : يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه . )

( 9 ) المني : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر ، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا ، وفركه إن كان يابسا . قالت عائشة رضي الله عنها : ( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا ) رواه الدار قطني وأبو عوانة والبزار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ؟ فقال : إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ) رواه الدار قطني والبيهقي والطحاوي ، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه .

( 10 ) بول وروث ما لا يؤكل لحمه : وهما نجسان ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم أجده ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : ( هذا رجس ) رواه البخاري وابن ماجة وابن خزيمة ، وزاد في رواية ( إنها ركس ( 1 ) إنها روثة حمار ) ويعفى عن اليسير منه ، لمشقة الاحتراز عنه . قال الوليد بن مسلم : قلت للاوزاعي : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل ، والحمار

( 1 ) ( انها ركس ) : الركس النجس . ( . )

والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لحمه ، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته ، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس رضي الله عنه : ( قدم أناس من عكل أو عريته ( 1 ) فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ) رواه أحمد والشيخان دل هذا الحديث على طهارة بول الابل . وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الاقوام لم يصب ، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال : وفي ترك أهل العلم بيع بعار الغنم في أسواقهم ، واستعمال أبوال الابل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير ، دليل على طهارتها . وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الابوال والازبال من كل حيوان يؤكل لحمه ، تمسكا بالاصل ، واستصحابا للبراءة الاصلية ، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الاصل والبراءة ، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك .

( 1 ) ( عكل وعرينة ) بالتصغير : قبليتان . ( اجتووا ) : أصابهم الجوى ، وهو مرض داء البطن إذا تطاول . ( لقاح ) : جمع لقحة ، بكسر فسكون ، هي الناقة : ذات اللبن . ( . )

( 11 ) الجلالة : ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة ، وصححه الترمذي وفي رواية : ( منهي عن ركوب الجلالة ) رواه أبو داود . وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده

رضي الله عنهم قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية ، وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها ، رواه أحمد والنسائي وأبو داود . والجلالة : هي التي تأكل العذرة ، من الابل والبقر والغنم والدجاج والاوز وغيرها ، حتى يتغير ريحها . فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا ، عفلت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت ، لان علة النهي والتغيير ، وقد زالت .

( 12 ) الخمر : وهي نجسة عند جمهور العلماء ، لقول الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ( 1 ) من عمل الشيطان ) وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها ، وحملوا الرجس في الاية على الرجس المعنوي ، لان لفظ ( رجس ) خبر عن الحمر ، وما عطف عليها ، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا ، قال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) فالاوثان رجس معنوي ، لا تنجس من مسها : ولتفسيره في الاية بأنه من عمل الشيطان ، يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وفي سبل السلام : ( والحق أن الاصل في الاعيان الطهارة ، وأن التحريم لا يلازم النجاسة ، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة ، وأما النجاسة فيلازمها التحريم ، فكل نجس محرم ولا عكس ، وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها ، بخلاف الحكم بالتحريم ، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماعا ) إذا عرفت هذا فتحريم الخمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاسهما ، بل لابد من دليل آخر عليه ، وإلا بقيا على الاصول المتفق عليها من الطهارة ، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه .

( 1 ) ( الرجس ) معناه : النجس .

( 13 ) الكلب : وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات ، أولاهن بالتراب ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ( 2 ) ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي : ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله ، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة . أما شعر الكلب فالاظهر أنه طاهر ، ولم تثبت نجاسته .

( 2 ) معنى الغسل بالتراب ، أن يخلط في الماء حتى يتكدر . ( . )

تطهير البدن والثوب

الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم ، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه ، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ فقال : ( تحته ) ثم تقرضه بالماء ، ثم تنضحه ( 1 ) ثم تصلي فيه ) متفق عليه ، وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الارض ، لما روي ، أن امرأة قالت لام سلمة رضي الله عنهما : ( إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت لها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطهره ما بعده ) رواه أحمد وأبو داود .

( 1 ) ( الحت والقرض ) الدلك بأطراف الاصابع . النضح : الغسل بالماء . ( . )

تطهير الارض

تطهر الارض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما . وتطهر أيضا بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار ، كالشجر والبناء . قال أبو قلابة : جفاف الارض طهورها ، وقالت عائشة رضي الله عنها : ( زكاة الارض يبسها ) رواه ابن أبي شيبة . هذا إذا كانت النجاسة مائعة ، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها .

تطهير السمن ونحوه

عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : ألقوها ، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم ) رواه البخاري . قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه ، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه ، وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة ، وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي . ( 1 )

مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء ، في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة ، فان لم يتغير فهو طاهر ، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري ، وهو الصحيح . ( . )

تطهير جلد الميتة

يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دبغ الاهاب فقد طهر ) رواه الشيخان . تطهير المرآة ونحوها

تطهير المرآة والسكبن والسيف والظفر والعظم والزجاج والانية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم ، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك . ( 2 )

يرون المسح كافيا في طهارتها . ( . )

تطهير النعل

يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالارض إذا ذهب أثر النجاسة ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وطئ أحدكم بنعله الاذى فإن التراب له طهور ) رواه أبو داود . وفي رواية . ( إذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب ) وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما ، فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود ، ولانه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا ، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء بل هو أولى ، فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثا .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews