بحث في فقه السنة والويب

Thursday, October 1, 2009

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء

للوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي :

1 - كل ما خرج من السبيلين : ( القبل والدبر ) . ويشمل ذلك ما يأتي :

( 1 ) البول ( 2 ) والغائط ، لقول الله تعالى : ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط . . ) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط . ( 3 ) ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه ، وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم . وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك ، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه . ( 4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ، لقول رسول الله في المذي : ( فيه الوضوء ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال : ( أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ) ، رواه البيهقي في السنن .

2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الارض ، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه ، وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) . رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي ، ولفظ الترمذي من طريق شعبة : ( لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ) قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس .

3 - زوال العقل ، سواء كان الجنون أو بالاغماء أو بالكسر أو بالدواء . وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا ، لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .

4 - مس الفرج بدون حائل ، لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شئ في هذا الباب ، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وقال أبو داود : قلت لاحمد : حديث يسرة ليس بصحيح ؟ فقال : بل هو صحيح ، وفي رواية لاحمد والنسائي عن يسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ويتوضأ من مس الذكر ) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر ، وقال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب ، وفي لفظ الشافعي ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ ) ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) . رواه أحمد ، قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسناد صحيح ، ويرى الاحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : ( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره ، هل عليه الوضوء ؟ فقال : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews