بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, October 13, 2009

مناظرة في تارك الصلاة

ذكر السبكي في شبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة . قال الشافعي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نعم . قال : إذا كان كافرا فبم يسلم ؟ قال : يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه . قال : يسلم بأن يصلي . قال : صلاة الكافر لا تصح ، ولا يحكم له بالاسلام بها . فسكت الامام أحمد ، رحمهما الله تعالى .

حقيق الشوكاني قال الشوكاني : والحق أنه كافر يقتل . أما كفره ، فلان الاحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم ، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة ، فتركها مقتض لجواز الاطلاق ، ولا يلزمنا شئ من المعارضات التي أوردها المعارضون ، لانا نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا ، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews