بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

انعقاد الجماعة بواحد مع الامام


انعقاد الجماعة بواحد مع الامام

تنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة . وقد جاء عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه الجماعة .( في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الامامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله ‌صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته).
 وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) رواه أبو داود .
وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على ذا فيصلي معه ؟ ) فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وروى ابن أبي شيبة : أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي معه وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه.
قال : وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي، وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews