بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

سجود التلاوة


سجود التلاوة

 من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود ، وهذا يسمى سجود التلاوة ولا تشهد فيه ، ولا تسليم .
فعن نافع عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين .
وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث وقال أبو داود : يعجبه لانه كبر . وقال عبد الله ابن مسعود : إذا قرأت سجدة فكبر واسجد ، وإذا رفعت رأسك فكبر .
عن أبي سعيد قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر  فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشزن اي تهيأ الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد وسجدوا . رواه أبو داود . رجاله رجال الصحيح

اولاً:- فضل سجود التلاوة :
عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ( 1 ) بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
 ( 1 ) الويل : الهلاك ، يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه

ثانياً:- حكم سجود التلاوة :
ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود الا أن نشاء . وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ( والنجم ) فلم يسجدها فيها . رواه الدار قطني وقال : فلم يسجد منا أحد . ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز ، وبه جزم الشافعي . ويؤيده ما رواه البزار والدار قطني عن أبي هريرة أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة ( النجم ) وسجدنا معه . قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( والنجم ) فسجد فيها وسجد من كان معه ، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته ، وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا ، رواه البخاري ومسلم .

ثالثاً:- مواضع السجود :
مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا . فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن ، منهما ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان . رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدار قطني وحسنه المنذري والنووي ،
مواضع السجود هي :
1 - إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون . ( 206 - الاعراف )
2 - ( ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ) . ( 15 - الرعد .
3 - ( ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون  ( 49 - النحل )
4 - ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ( 107 - الاسراء )
5 - إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) ( 58 - مريم )
6 - ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ، ومن يهن الله فماله من مكرم ، إن الله يفعل ما يشاء ) . ( 18 - الحج )
7 - ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ( 77 - الحج )
8 - ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ، وزادهم نفورا ) . ( 60 - الفرقان )
9 - ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب ء في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) . ( 25 - النمل )
10 - ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ) ( 15 - السجدة )
11 - ( وظن داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ) ( 24 - ص )
12 - ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) . ( 37 - فصلت )
13 - ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( 62 - النجم )
14 - ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ( 21 - الانشقاق )
15 - ( واسجد واقترب ) ( 19 - العلق ) .

رابعاً:- ما يشترط لسجود التلاوة:
اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة ، من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة .
قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا ، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين ، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون ، وهم أنجاس لا يصح وضوءهم . وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء ، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة ، وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد - قال في الفتح : إنه صحيح - أنه قال : ( لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ) فيجمع بينهما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى . أو على حالة الاختيار ، والاول على الضرورة ، وهكذا ليس في الاحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان ، وأما ستر العورة والاستقبال مع الامكان فقيل : إنه معتبر اتفاقا . قال في الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . وأخرج أيضا على أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي ويومئ إيماء . ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت.

خامساً:- الدعاء في سجود التلاوة:
من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة . ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن ، وقال في آخره ( ثلاثا ) على أنه ينبغي أن يقول في سجوده : سبحان ربي الاعلى ، إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة .

سادساً:- السجود في الصلاة:
يجوز للامام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها الامام ولم يسجد لا يسجد المؤتم ، بل عليه متابعة إمامه ، وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة ، بل يسجد بعد الفراغ منها.
 روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ : ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الاولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ( الم تنزيل ) السجدة . قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين .

سابعاً:- تداخل السجدات:
تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الاخيرة ، فإن سجد عقب التلاوة الاولى فقيل : تكفيه وقيل : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب ( 2 ) .

ثامناً:- قضاء سجود التلاوة :
يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها . فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل . فإن طال فإنه يفوت ولا يقضى .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews