بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

السجود في الصلاة

السجود في الصلاة

يجوز للامام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها الامام ولم يسجد لا يسجد المؤتم ، بل عليه متابعة إمامه ، وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة ، بل يسجد بعد الفراغ منها.
 روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ : ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الاولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ( الم تنزيل ) السجدة . قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين . 

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews