بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

القنوت في صلاة الفجر


القنوت في صلاة الفجر

القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم . روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه . عن أبي مالك الاشجعي قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست عشرة سنة ، وأبي بكر وعمر وعثمان . فقلت أكانوا يقنتون ؟ قال : لا : أي بني محدث . وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم.
وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر .
وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق .
ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة ، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل : هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ فقال : نعم . فقيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع . ولما رواه أحمد والبزار والدار قطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا .
وفي هذا الاستدلال نظر ، لان القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم . وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي ، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به ، إذ لا يعقل أن يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من بعده ، بل إن أنسا نفسه لم يكن يقنت في الصبح كما ثبت ذلك عنه ، ولو سلم صحة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا ، فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا أنسب . ومهما يكن من شئ فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك وإن خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews