بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

علو الامام أو المأموم


علو الامام أو المأموم

يكره أن يقف الامام أعلى من المأموم ، فعن أبي مسعود الانصاري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه ) يعني أسفل منه ، رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص . وعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن (مدينة كانت بالعراق) على دكان (مكان مرتفع) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه (أخذه بشدة) فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان . فإن كان للامام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقهري (المشي إلى الخلف) وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل عن الناس فقال : ( أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .

وأما ارتفاع المأموم على الامام فجائز ، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام . وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على مسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالامام ، وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في سننه . قال الشوكاني : وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الامام فهو ممنوع بالاجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالاصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع ، ويعضد هذا الاصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews