بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما


اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما

يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع (أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو) . قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز : يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام . انتهى . وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews