بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 7, 2011

ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن


ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن :

يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية :

1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي (فيه جواز سؤال الامامة في الخبر ) قال ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم (أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه .

2 - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر ، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه ( أي أرد عليه السلام  ) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة . فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة .

 3 - أن يكونقائما مستقبل القبلة . قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة ، لانه أبلغ في الاسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان . وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح .

 4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي الصلاة ، ويسارا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان . أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة ، وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين .

 5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه ، قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان .

 6 - أن يرفع صوته بالنداء ، وإن كان منفردا في صحراء . فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة .

 7 - أن يترسل في الاذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ، ويحذر الاقامة : أي يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق .

 8 - أن لا يتكلم أثناء الاقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لاحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الاقامة ؟ قال : لا . وذلك لانه يستحب فيها الاسراع الاذان في أول الوقت وقبله : الاذان يكون في أول الوقت ، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه ، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان الاول والثاني ، حتى لا يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) (كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز ) متفق عليه . والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن ، أو قال : ينادي ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews