بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, November 8, 2011

الجمع في السفر

 الجمع في السفر
 الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا . فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما . رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث حسن . 

وعن كريب عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ؟ قلنا : بلى . قال : كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر نزل فجمع بين الظهر والعصر ، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما . رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه ، 

وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر . رواه البيهقي بإسناد جيد وقال : الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الامور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين . وروى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ، قال الشافعي : قوله ( ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل ) .

وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الاسناد . وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير ، لانه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جمعا ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال : فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . والاخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له ،

 ولان الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير ، كالقصر والمسح ، ولكن الافضل التأخير . انتهى . ولا تشترط النية في الجمع والقصر ، قال ابن تيمية : وهو قول الجمهور من العلماء ، وقال : والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر ، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا لاجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر . وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال : والصحيح أنه لا يشترط بحال ، لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية ، فإنه ليس لذلك حد في الشرع ، ولان مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة ، وقال الشافعي : لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز . وروي مثل ذلك عن أحمد

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews