بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, November 8, 2011

متى يتم المسافر


متى يتم المسافر 
المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لانه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين ، فإن نوى الاقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم أن الاقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه . وللعلماء في ذلك آراء كثيرة ، لخصها ابن القيم وانتصر لرأيه فقال : ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للامة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ، ولكن اتفق إقامته هذه المدة ) . وهذه الاقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الاقامة بذلك الموضع ، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا . ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا ) . وظاهر كلام أحمد ان ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال : ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثماني عشرة يوما من الفتح لانه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام ) وهذه إقامته التي رواها ابن عباس . وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر ابن عبد الله : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ) . رواه الامام أحمد في مسنده ز وقال المسور بن مخرمة : ( أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها ) . وقال نافع : ( أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ) . وقال حفص بن عبيدالله : ( أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر ) . وقال أنس : أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة ) . وقال الحسن : ( أقمت مع عبد الرحمن ابن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع ) . وقال إبراهيم : ( كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين ) . فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب . وأما مذهب الناس فقال الامام أحمد : إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر . وحمل هذه الاثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا ( 1 ) الاقامة ألبتة بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج . وفي هذا نظر لا يخفى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، وهي ما هي ، وأقام فيها يؤسس قواعد الاسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب ، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين ، وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو ، ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافقون في أربعة أيام ، وكذلك إقامة عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج . ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تفتح الطريق ، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر ، وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون . ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد : إنه لو أقام لجهاد عدو ، أو حبس سلطان ، أو مرض قصر ، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة . وهذا هو الصواب ، لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة ، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الاربعة الايام . فقال من أين لكم هذا الشرط والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك لم يقل لهم شيئا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ، ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال ، وبيان هذا من أهم المهمات ، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك . وقال مالك والشافعي : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر . وهو مذهب الليث بن سعد . وروى عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعا فصل أربعا ، وعنه كقول أبي حنيفة رحمه الله . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أقام عشرا أتم وهو رواية عن ابن عباس . وقال الحسن : يقصر ما لم يقصر مصرا . وقالت عائشة : يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد . والائمة الاربعة رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج فإنه يقصر أبدا إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في إشرافه : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون . 
( 1 ) يعزموا : يقصدوا .


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews