بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, November 8, 2011

المواضع المنهى عن الصلاة فيها


المواضع المنهى عن الصلاة فيها
ورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية :
( 1 ) الصلاة في المقبرة ( 1 ) : فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) . وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله
( 1 ) النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من غاب سد الذريعة
البجلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : ( إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك ) . وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) رواه البخاري ومسلم والنسائي . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) . وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه . وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم ، وأن الصلاة في المقبرة باطلة ( 1 ) . وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر ، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة .
( 1 ) هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال ، فالاحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان قبرا واحدا أم أكثر . ( . )
وقد صلى أبو موسى الاشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا . قال البخاري : كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل . وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة ، فكتب : ( انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها ) وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا .
( 3 ) الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام وفوق ظهر بيت الله : فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : ( في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الابل وفوق ظهر بيت الله ) . رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء ، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل كونها خلقت من الجن ، وقيل غير ذلك . وحكم الصلاة في مبارك الابل كالحكم في سابقه ، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع . وأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه ، وهو خلاف الامر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام فقيل لانه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور : لا تصح الصلاة فيه . الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل . فعن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين . واه أحمد والشيخان .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews