بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, November 8, 2011

مبطلات الصلاة


مبطلات الصلاة
تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الافعال الاتية :
( 1 و 2 ) الاكل والشرب عمدا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة القرض عامدا ( 3 ) أن عليه الاعادة ، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لان ما أبطل الفرض يبطل التطوع ( 4 ) .
( 3 ) قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالاكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا ، وكذا لو كان بين الاسنان دون الحمصة فابتلعه . ( 4 ) عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لانه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع . ( . )
( 3 ) الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة : فعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ، رواه الجماعة . وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : ( إن في الصلاة لشغلا ) ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . فإن تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة ، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : واثكل أماه ، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني ، لكني سكت ( 2 ) . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه . فو الله ما كهرني ( 3 ) ولا ضربني ولا شتمني قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة . وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين ( 4 ) : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لم تقصر ولم أنس ) فقال : بل قد نسيت يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما يقول ذو اليدين ؟ ) قالوا : نعم . فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين . رواه البخاري ومسلم . وجوز المالكية الكلام لاصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفا وألا يفهم المقصود بالتسبيح . وقال الاوزاعي : من تكلم في صلاته عامدا بشئ يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته . وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن
( 1 ) إن في الصلاة لشغلا : مانعا من الكلام . ( 2 ) لكني سكت : أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكني سكت . ( 3 ) فوالله ما كهرني : أي ما انتهرني أو عبس في وجهي . ( 4 ) ذو اليدين : صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه .
فقال رجل من ورائه : إنها العصر ، لم تبطل صلاته .
( 4 ) العمل الكثير عمدا : وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة ، فقيل : الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة ، وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل : هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف ، هذا هو الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع فقال : ( وهو الصحيح المشهور ) وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة ، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالاشارة برد السلام ، وخلع النعل ، ورفع العمامة ، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه ، وحمل صغير ووضعه ، ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه خذا ( 1 ) . وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفق الاصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا تولى فإن تفرق بأن خطا خطوة ، ثم سكت زمنا ، ثم خطا أخرى ، أو خطوتين ، ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر ، لم يضر بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية ، لكن يكره . وقد نص الشافعي رحمه الله : أن لو كان يعد الايات بيده عقدا لم تبطل صلاته ، لكن الاولى تركه .
( 1 ) وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أو أمر به كقتل الاسودين ونحو ذلك . ( . )
( 5 ) ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر : لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي لم يحسن صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة عمدا كان ذلك أو نسايانا . وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة ( 1 ) .
( 1 ) فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر ، فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو انقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره أو خافت أو تألم ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك . ( .
( 6 ) التبسم والضحك في الصلاة : نقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي : وهو محمول على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم ، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا ، وتبطل به إن كان كثيرا ، وضابط القلة والكثرة والعرف .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews