بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, November 8, 2011

الجمع بسبب المرض أو العذر

الجمع بسبب المرض أو العذر
ذهب الامام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض لان المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو قوي في الدليل . وفي المغني : والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف . وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لاصحاب الاعذار وللخائف . فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ، وللمستحاضة ولمن به سلس بول ، وللعاجز عن الطهارة ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه جوز الجمع إذا كان شغل كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews