بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, November 8, 2011

مشروعية دفع المار بين يدي المصلي


مشروعية دفع المار بين يدي المصلي : إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور . فعن حميد بن هلال قال : بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان : أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال : بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شئ يستره من الناس إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا ( 2 ) إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الاولى فمثل قائما ونال من أبي سعيد ( 3 ) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد ( 3 ) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد على مروان فقال : مالك ولابن أخيك جاء يشكوك ؟ فقال
( 2 ) فلم يجد مساغا : أي ممرا . ( 3 ) أي أصاب من عرضه بالشتم
أبو سعيد : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) رواه البخاري ومسلم .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews