بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, November 8, 2011

سترة الامام سترة للمأموم


سترة الامام سترة للمأموم : وتعتبر سترة الامام سترة لمن خلفه ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر
( 3 ) الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب مكة .
فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة ( 1 ) تمر بين يديه فما زال يدارئها ( 2 ) حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . رواه أحمد وأبو داود ، وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ( 3 ) والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الاتان ترتع ( 4 ) ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد . رواه الجماعة . ففي هذه الاحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للامام والمنفرد .
( 1 ) البهمة : ولد الضأن . ( 2 ) يدارئها : يدافعها . ( 3 ) ناهزت الاحتلام : أي قاربت البلوغ . ( 4 ) الرتع : الرعي . ( . )

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews