بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

صلاة التطوّع


التطوع هو الصلاة غير الواجبة ، والمراد بها السنة أو النفل.

 اولاً:- مشروعيته
شُرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص ، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا لملائكته ، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : أنظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك ) رواه أبو داود .

 وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر (ينثر) فوق رأس العبد مادام في صلاته ) الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي . وقال مالك في الموطأ ، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) وروى مسلم عن ربيعة ابن مالك الاسلمي قال ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سل ) فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال : ( أو غير ذلك ؟ ) قلت : هو ذاك قال : ( فأعنّي على نفسك بكثرة السجود ) .

 ثانيأ:- استحباب صلاته في البيت
(يستحب اداء صلاة التطوع في البيوت)

1 - روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا.

 2 - وعند أحمد عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل في بيته تطوعا نور ، فمن شاء نور بيته ) .

 3 - وعن عبد الرحمن بن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا (لانه ليس في القبور صلاة) ) رواه أحمد وأبو داود .

4 - روى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ، إلا المكتوبة ) .

وفي هذه الاحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت ، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد .
قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الاعمال ، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان .

ثالثاً:- أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع
روى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال : انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فقال له ؟ فيقول : ( أفلا أكون عبدا شكورا ) .
وروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الاعمال أفضل ؟ قال : ( طول القيام ) قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : ( جهد المقل ) قيل : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : ( من هجر ما حرم الله عليه ) قيل : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : ( من جاهد المشركين بماله ونفسه ) قيل : فأي القتل أشرف ؟ قال : ( من أهريق دمه وعقر جواده ) .

رابعاً:- جواز صلاة التطوع من جلوس
يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ، لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقديم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة ويجلس كيف شاء والافضل التربع .
فقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس ؟ قال كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع .
وروى أحمد وأصحاب السنن عنهما قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شئ من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن (أي كبُر) فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد .

خامساً:- أقسام التطوع
ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق ، وإلى تطوع مقيد.

والتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة .
قال النووي : فإذا شَرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك .
ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الاملاء .
وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الاحنف بن قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أكن أدري فإن الله يدري ، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى . ثم قال : إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته .

والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمي السنن الراتبة ، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإلى غيره ، وهاك بيان كل منها.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews