بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

أقسام التطوع


أقسام التطوع
ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق ، وإلى تطوع مقيد.

والتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة .
قال النووي : فإذا شَرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك .
ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الاملاء .
وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الاحنف بن قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أكن أدري فإن الله يدري ، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى . ثم قال : إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته .

والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمي السنن الراتبة ، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإلى غيره ، وهاك بيان كل منها.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews