بحث في فقه السنة والويب

Sunday, August 14, 2011

قضاء سنة الفجر


قضاء سنة الفجر

 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها ) رواه البيهقي ، قال النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما هذه الصلاة ؟ ) فأخبره ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس (ارتفعت الشمس) ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ثم صلى الفجر . وظاهر الاحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح .

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews