بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 7, 2016

التعجيل بأدائِها

التعجيل بأدائِها
يجوز تعجيل الزكاة، وأداؤها قبل الحول، ولو لعامين؛ فعن الزهري، أنه كان لا يرى بأساً، أَن يعجل زكاتَه قبل الحول. وسئل الحسن، عن رجل أخرج ثلاث سنين، يجزيه ؟ قال: يجزيه. قال الشوكاني: وإلى ذلك ذهب الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة.
وبه قال الهادي، والقاسم. قال المؤيد بالله: وهو أفضل. وقال مالك، وربيعة، وسفيان الثوري، وداود، وأبو عبيد بن الحارث، ومن أهل البيت، الناصر: إنه لا يجزئ، حتى يحول الحول.
واستدلوا بالأحاديث، التي فيها تعلق الوجوب بالحول، وقد تقدمت، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل؛ لأن الوجوب متعلق بالحول، فلا نزاع، وإنما النزاع في الإجزاء قبله. انتهى.
قال ابن رشد: وسبب الخلاف، هل هي عبادة، أو حن واجب للمساكين ؟ فمن قال: إنها عبادة. وشبهها بالصلاة، لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة، أجاز إخراجها قبل الأجل، على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه، بحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها (1). انتهى.



( 1) البيهقي: كتاب الزكاة - باب تعجيل الصدقة (4 / 11 1)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء فى تعجيل الزكاة، برقم (78 6) (3 / 4 5)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب قي تعجيل الزكـاة، برقم (1624 ) ( 2 / 275، 276)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب تعجيل الزكاة قبل محلها، برقم (1975 ).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews