بحث في فقه السنة والويب

Thursday, June 16, 2016

هـل فـي المـال حــق ســوى الزكـــاة ؟

هـل فـي المـال حــق ســوى الزكـــاة ؟
ينظر الإسلام إلى المال نظرةً واقعيةً، فهو في نظره عصَبُ الحياة، وقِوام نظام الأفراد والجماعات؛ قال اللّه تعالى: " وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً " [النساء:5]. وهذا يقتضي أن يوزع توزيعاً يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء، والكساء، والمسكن، وسائر الحاجات الأصلية، التي لا غنى عنها، حتى لا يبقى فرد مضيع، لا قوام له. وأمثل وسيلة وأفضلها؛ لتوزيع المال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة، فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية، وتجنبه شظف العيش، وألم الحرمان.
والزكاة ليست منَّة يهبها الغني للفقير، وإنما هي حق استودعه الله يد الغني؛ ليؤديه لأهله، وليوزعه على مستحقيه، ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن المال ليس وقفاً على الأغنياء دون غيرهم، وإنما المال للجميع، أي؛ للأغنياء، والفقراء على السواء.
يوضح هذا قول اللّه تعالى، في حكمة تقسيم الفيء: " كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ " [ الحشر:7]. أي؛ هذا التقسيم؛ لئلا يكون المال متداولاً بين الأغنياء، بل يجب توزيعه على الأغنياء والفقراء.
والزكاة هي الحق الواجب في المال، متى قامت بحاجة الفقراء، وسدت خلة المعْوزِين، وكَفَت البائسين، وأطعمتهم من جوع، وأمنتهم من خوف.
فإذا لم تكفِ الزكاة، ولم تف بحاجة المحتاجين، وجب في المال حق آخر سوى الزكاة، وهذا الحق لا يتقيدُ، ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيؤخذ من مال الأغنياء القدر، الذي يقوم بكفاية الفقراء.
قال القرطبي: قوله تعالى: " وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ *[ البقرة: 177]. استدل به من قال: إن في المال حقاً سوى الزكاة، وبها كمال البرِّ. وقيل: المراد، الزكاة المفروضة. والأول أصح؛ لما أخرجه الدارقطني، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في المال حقاً، سوى الزكاة". ثم تلا هذه الآية: " لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " [البقرة: 177]. إلى آخرها(1).
وأخرجه ابن ماجه في "سننه"، والترمذي في "جامعه"، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة، ميمون الأعور، يضعف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم هذا الحديث، عن الشعبي من قوله، وهو أصح.
قلت: والحديث، وإن كان فيه مقال، فقد دلَّ على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها من قوله تعالى: " وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ" [ البقرة: 177]. فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله: " وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ " [ البقرة: 177]. ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكراراً، واللّه أعلم.

واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة، بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صَرْفُ المال إليها؛ قال مالك، رحمه اللّه: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضاً، وهو يقوي ما اخترناه، وبالله التوفيق.
وفي "تفسير المنار"، في قوله تعالى: " وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ " [البقرة: 177]. قال: أي؛ وأعطى المال؛ لأجل حُبه تعالى، أو على حبه إياه، أي؛ المال.
قال الأستاذ الإمام(2): وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي، وهو ركن من أركان البر، وواجب كالزكاة، وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل، في غير وقت أداء الزكاة، بأن يرى الواجد مضطراً بعد أداء الزكاة، أو قبل تمام الحول، وهو لا يشترط فيه نصاب معيّنٌ، بل هو على حسب الاستطاعة.
فإذا كان لا يملك إلا رغيفاً، ورأى مضطراً إليه، في حال استغنائه عنه، بأن لم يكن محتاجاً إليه لنفسه، أو لمن تجب عليه نفقته، وجب عليه بذله.
وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك، بل أمر اللّه _ تعالى _ المؤمن أن يعطي من غير الزكاة: " ذَوِي الْقُرْبَى " [ البقرة: 177]. وهم أحق الناس بالبر والصلة، فإن الإنسان إذا احتاج - وفي أقاربه غني - فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم.
ومن المغروز في الفطرة، أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعُدْمِهم، أشد مما يألم لفاقة غيرهم؛ فإنه يهون بهوانهم، ويعتز بعزَّتهم، فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم، وذوو قرباه بائسون، فهو بريء من الفطرة والدين، وبعيد من الخير والبر، ومن كان أقرب رحماً، كان حقه آكد، وصلته أفضل.
" وَالْيَتَامَى * فإنه لموت كافلهم، تتعلق كفالتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين؛ كيلا تسوء حالهم، وتفسد تربيتهم، فيكونوا مصاباً على أنفسهم وعلى الناس.
" وَالْمَسَاكِينَ * فإنهم لَمّا قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم، وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مدِّ كف الذليل، وجبت مساعدتهم، ومواساتهم على المستطيع.
" وَابْنَ السَّبِيلِ * المنقطع في السفر، لا يتصل بأهل ولا قرابة، كأنَّ السبيل أبوه وأمه، ورحمه وأهله، وهذا التعبير بمكان من اللطف، لا يرتقي إليه سواه.
وفي الأمر بمواساته، وإعانته في سفره، ترغيب من الشرع في السياحة، والضرب في الأرض.
"وَالسَّائِلِينَ * الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى تكفف الناس، وأخرهم؛ لأنهم يسألون، فيعطيهم هذا وهذا، وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره، والسؤل محرم شرعاً، إلا لضرورة، يجب على السائل ألا يتعداها.
" وَفِي الرِّقَابِ * أي؛ في تحريرها وعتقها، وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعتقهم، وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم(3)، ومساعدة الأسرى على الافتداء.
وفي جعل هذا النوع من البذل حقاً واجباً في أموال المسلمين، دليل على رغبة الشريعة في فكِّ الرِّقاب، واعتبارها أن الإنسان خلق؛ ليكون حراً، إلا في أحوال عارضة، تقضي المصلحة العامة فيها، أن يكون الأسير رقيقاً، وأخر هذا عن كل ما سبقه؛ لأن الحاجة في تلك الأصناف قد تكون لحفظ الحياة، وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجة إلى الكمال.
ومشروعية البذل لهذه الأصناف، من غير مال الزكاة، لا تتقيد بزمن، ولا بامتلاك نصاب محدود، ولا يكون المبذول مقداراً معيناً، بالنسبة إلى ما يملك، ككونه عُشراً، أو ربع عُشر، أو عُشر العُشر مثلاً، وإنما هو أمر مطلق بالإحسان، موكول إلى أريحية المُعْطِي، وحالة المُعطى. ووقاية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف، واجبة على من قدر عليها، وما زاد على ذلك، فلا تقدير له.


وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة، التي حث عليها الكتاب العزيز؛ لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة، فلا يكادون يبذلون شيئاً لهؤلاء المحتاجين، إلا القليل النادر لبعض السائلين، وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقاً؛ لأنهم اتخذوا السؤال حرفة، وأكثرهم واجدون، انتهى.
وقال ابن حزم: وفرضَ على الأغنياء من أهل كل بلد، أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تَقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف، والشمس، وعيون المارَّة.
برهان ذلك؛ قول اللّه تعالى: " وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ " [البقرة: 177]. وقال تعالى: " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ (4) وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ (5) وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " [النساء: 36].
فأوجب، تعالى، حق المسكين، وابن السبيل، وما ملكت اليمين من حق ذي القربى، وافترض الإحسان إلى الأبوين، وذي القربى والمساكين، والجار وما ملكت اليمين، والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا، ومنعه إساءة بلا شك. وقال تعالى: " مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ " [ المدثر: 42 _ 44]. فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة.
وعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، في غاية الصحة، أنه قال: "من لا يرحَمُ الناس، لا يرحمه اللّه"(6). ومن كان على فضلة(7)، ورأى المسلم أَخاه جائعاً، عُريان، ضائعاً، فلم يُغِثْه، فما رحمه بلا شك.
وعن عثمان النهدي، أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّديق، حدثه، أن أصحاب الصفة، كانوا ناساً فقراء، وأن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة، فليذهب بخامس أو سادس"(8).
وعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسلمه"(9). ومن تركه يجوع، ويعرى، وهو قادر على إطعامه، وكسوته، فقد أسلمه.
وعن أبي سعيد الخدري _ رضي الله عنه _ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان معه فضْلُ ظهر، فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضلٌ مِنْ زاد، فليعُد به عَلى مَن لا زاد له". قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حقَّ لأحدٍ منا في فضل(10). وهذ إجماع الصحابة _ رضي اللّه عنهم _ يخبر بذلك أبو سعيد الخدري _ رضي اللّه عنه _ وبكل ما في هذا الخبر نقول.
ومن طريق أبي موسى الأشعري _ رضي اللّه عنه _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أطعِموا الجائع، وعُودُوا المريض، وفكوا العَاني(11)"(12). والنصوص من القرآن، والأحاديث الصحاح، في هذا كثيرة جداً.
وقال عمر _ رضي اللّه عنه _: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت فضول أموال الأغنياء، فقسمتها على فقراء المهاجرين.
وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة. وقال علي _ رضي الله عنه _: إن الله _ تعالى _ فرض عَلَى الأغنياء في أموالهم، بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا، وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على اللّه _ تعالى _ أن يحاسبهم يوم القيامة، ويعذبهم(13).
وعن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أنه قال: في مالك حق، سوى الزكاة.

وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي، وابن عمر _ رضي الله عنهم _ أنهم قالوا كلهم، لمن سألهم: إن كنت تسأل في دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، فقد وجب حقك. وصح عن أبي عبيدة بن الجراح، وثلثمائة من الصحابة _ رضي الله عنهم _ أن زادهم فني، فأمرهم أبو عُبيدة، فجمعوا أزوادهم في مِزْوَدَينِ، وجعل يقوتهم إياها على السواء. فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة _ رضي اللّه عنهم _ ولا مخالف لهم منهم. وصح عن الشعبي، ومجاهد، وطاووس، وغيرهم، كلهم يقول: في المال حق، سوى الزكاة.
ثم قال: ولا يحل لمسلم اضطرَّ أن يأكل ميتة، أو لحم خنزير، وهو يجد طعاماً فيه فضلٌ عن صاحبه لمسلم أو لذمي؛ لأنه يجب فرضاً على صاحب الطعام إطعامُ الجائع.
فإذا كان ذلك كذلك، فليس بمضطر إلى الميتة، ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل على ذلك، فإن قتل، فعلى قاتله القَودُُ(14)، وإن قتل المانع، فإلى لعنة اللّه؛ لأنه منع حقاً، وهو من الطائفة الباغية، قال تعالى: " فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ " [الحجرات: 9]. ومانع الحق باغ على أخيه، الذي له الحق.
وبهذا قاتل أبو بكر الصديق _ رضي اللّه عنه _ مانعي الزكاة، وبالله تعالى التوفيق. انتهى.
وإنما سردنا هذه النصوص، وأكثرنا القول في هذه المسألة؛ لِنبين مدى ما في الإسلام من رحمة وحنان، وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقاً بعيداً، وأنها في جانبه، كالشمعة المضطربة، أمام الضوء الباهر، والشمس الهادية.




(1) الترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء، أن في المال حقاً سوى الزكاة، برقم (659، 660) (3 / 39، 40)، وابن ماجه بلفظ: "ليس في المال حق، سوى الزكاة": كتاب الزكاة - باب ما أدى زكاته، فليس بكنز، برقم (1789) (1 / 570)، والدارقطني: كتاب الزكاة - باب تعجيل الصدقة، برقم (1) (2 / 125)..

(2) الشيخ محمد عبده.
(3) نجومهم: أي؛ الأقساط.

(4) "الجار الجنب": أي؛ الجار البعيد.
(5) "الصاحب بالجنب": أي؛ الزوجة.
(6) البخاري بنحوه: كتاب التوحيد -باب قول اللّه تبارك وتعالى: "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياًما تدعوا فله الأسماء الحسنى* (9 / 141)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الصبيانَ والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم (66) (4 / 1809)، والترمذي: كتاب البر والصلة والآداب - باب ما جاء في رحمة المسلمين، برقم (1922) (4 / 323)، وكتاب الزهد - باب ما جاء في الرياء والسمعة، برقم (2381) (4 / 591)، وأحمد في "المسند" (4 / 358، 360 _ 362، 365، 366).
(7) فضلة: أي؛ زيادة عن الحاجة.
(8) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة وفضلها - باب السَّمَر مع الضيف والأهل (1 / 156).
(9) البخاري: كتاب المظالم -باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يسلمه (3 / 168)، وكتاب الإكراه - باب يمين الرجل لصاحبه (9 / 28)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم، برقم (58)، (4/ 1996)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب المؤاخاة، برقم (4893) (5 / 202)، والترمذي: كتاب الحدود - باب الستر على المسلم، برقم (1426)، وأحمد فى "المسند" (2 / 91).
(10) مسلم: كتاب اللقطة - باب استحباب المواساة بفضول المال، برقم (18) (3 / 1354)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في حقوق المال، برقم (1663) (2 / 305)، وأحمد في "المسند" (3 / 34).
(11) "العاني": أي؛ الأسير.
(12) البخاري: كتـاب الجهـاد والسير - بـاب فكـاك الأسيـر، (4 / 83)، والدارمي، بدون: "وعودوا المريض" كتـاب السير - بـاب في فكـاك الأسيـر (2 / 223)، وأحمد في "المسند" (4 / 394، 406).
(13) تقدم الحديث في أول الكتاب، مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(14) فعلى قاتله القود: أي؛ يقتل به..


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews