بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

حُكْمُ الأوقاصِ

حُكْمُ الأوقاصِ
الأوقـاص؛ جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، وهو باتفاق العلماء، عفو لا زكاة فيه؛ فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل: "فاذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى"(1).
وفي صدقة البقر، يقول: "فإذا بلغت ثلاثين، ففيها عجل تابع؛ جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مُسِنة"(2).
وفي صدقة الغنم، يقول: "وفي سائمة الغنم، إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة"(3). فما بين الخمس والعشرين، وبين الست والثلاثين من الإبل وقص، لا شيء فيها، وما بين الثلاثين، وبين الأربعين من البقر وقص كذلك، وهكذا في الغنم.



(1) أبو داود بلفظ متقارب: كتـاب الزكـاة - بـاب في زكـاة السائمـة، برقـم (1568) (2 / 224، 225)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، برقم (621) (3 / 8)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الإبل، برقم (1798) (1 / 573)، والنسائي: كتـاب الزكاة - باب زكاة الإبل، برقم (2447) (5 / 19)، والدارمي: كتاب الزكاة - باب زكاة الإبل (1 / 382).
(2) النسائي: كتاب الزكاة - باب زكاة البقر، برقم (2453) (5 / 26).
(3) أبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة، برقم (1567) (2 / 221)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، برقم (621) (3 / 8)، وموطأ مالك: كتاب الزكاة - باب صدقة الماشية، برقم (23) (1 / 257، 258)، والدارمي: كتاب الزكاة - باب في زكاة الغنم (1 / 381)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب زكاة الإبل، برقم (2447) (5 / 21)..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews