بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

زكاة أجرة الدور المؤجرة

زكاة أجرة الدور المؤجرة
ذهب أبو حنيفة، ومالك، إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة؛ وبناء على هذا، فمن أجر داراً، لا تجب عليه زكاة أجرتها، حتى يقبضها، ويحول عليها الحول، وتبلغ نصاباً.
وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد، وبناء عليه، فإن من أجر داره، تجب الزكاة في أجرتها، إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات، وكون الإجارة عرضة للفسخ، لا يمنع وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الأجرة، أخرج الزكاة منها، وإِن كانت ديناً فهي كالدين، معجلاً كان، أو مؤجلاً(1).
وفي "المجموع " للنووي: وأما إذا أجر داره أو غيرها، بأجرة حالة، وقبضها، فيجب عليه زكاتها، بلا خلاف.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews