بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

الزكاةُ في الأرضِ الخراجيةِ

الزكاةُ في الأرضِ الخراجيةِ
تنقسمُ الأرضُ إلى: 1ـ عشرية(1)؛ وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً، أو فتحـت عَنْوة، وقُسِّمتْ بين الفاتحين، أو التي أحياها المسلمون.
2ـ وخراجية؛ وهي الأرض التي فتحت عنوة، وتركت في أيدي أهلها؛ نظيرَ خَراج معلوم.
والزكاة كما تجب في أرض العشر، تجب كذلك في أرض الخراج، إذا أسلم أهلها، أو اشتراها المسلم، فيجتمع فيها العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر.
قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء، وممن قال به؛ عمر بن عبد العزيز، وربيعة، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود، واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول - أي؛ القياس _ أما الكتاب، فقول اللّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ " [البقرة:276]. فأوجب الإنفاق من الأرض مطلقاً، سواء كانت الأرض خراجية، أو عشرية. وأما السنة، فقوله _ عليه الصلاة والسلام _: "فيما سقت السماء العشر". وهو عام يتناول العشرية والخراجية.
وأما المعقول، فلأنَّ الزكاة والخراج حقان، بسببين مختلفين لمستحقين، فلم يمنع أحدهما الآخر، كما لو قتل المحرِم صيداً مملوكاً، ولأن العشر وجب بالنصِّ، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد.
وذهب أبو حنيفة، إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت، وأن من شروط وجوب العشر، ألا تكون الأرض خراجية.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews