بحث في فقه السنة والويب

Thursday, June 16, 2016

إبطالُ الصّدقَةِ

إبطالُ الصّدقَةِ
يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه، أو يؤذيه، أو يرائي بصدقته؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ " [البقرة:264].
وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم". قال أبو ذر _ رضي اللّه عنه _: خابوا وخسروا، من هم يا رسول اللّه ؟ قال: "المسبل(1)، والمنّان(2)، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"(3).




(1) "المسبل": أي؛ الذي يجر ثوبه خيلاء.
(2) المن؛ ذكر الصدقة، والتحدث بها، أو استخدام المتصدق عليه، أو التكبر عليه؛ لأجل إعطائه، والأذى؛ إظهار الصدقة؛ قصد إيلام المتصدق عليه، أو توبيخه.
(3) مسلم: كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية،...، برقم (171) (1 / 102) وأبو داود: كتاب اللباس - باب ما جاء في إسبال الإزار، برقم (4087) (4 / 346)، والترمذي: كتاب البيوع - باب فيمن حلف على سلعة كاذباً، رقم (1211) (3 / 507)، والنسائي: كتاب الزينة - باب إسبال الإزار، رقم (5333) (8 / 208)، وكتاب البيوع - باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب، برقم (4458) (7 / 245)، وكتاب الزكاة - باب المنان بما أعطى، برقم (2563) (5 / 81)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب في كراهيـة الأيَْمـان فـي الشـراء والبيـع، برقـم (2208)، (2 / 744، 745) وأحمد فـي "المسنــد" (5 / 158، 162، 168) (2 / 744، 745)..


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews