بحث في فقه السنة والويب

Monday, June 13, 2016

صرفُ الزكاةِ في وجوهِ القرب

صرفُ الزكاةِ في وجوهِ القرب
لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب، التي يتقرب بها إلى الله تعالى، غير ما ذكره في آية: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ * ( سورة التوبة:. 6). فلا تدفع لبناء المساجد، والقناطر، وإصلاح الطرقات، والتوسعة على الأضياف، وتكفين الموتى، وأشباه ذلك.
قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل، يكفن الموتى من الزكاة ؟ قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت (1) وقال: يقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت، لأن الميت لا يكون غارماً. قيل: فإنما يعطى أهله. قال: إن كانت على أهله، فنعم.




( 1 ) لاًن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها للغريم، صار الدفع إلى الغريم، لا إلى الغارم.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews