بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

زكاةُ الغنمِ

زكاةُ الغنمِ
زكاةُ الغنمِ(1): لا زكاة في الغنم، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز.
هذا، ويجوز إخراج الذكور من الزكاة، اتفاقاً، إذا كان نصاب الغنم كله ذكوراً. فإن كان إناثاً، أو ذكوراً وإناثا، جاز إخراج الذكور، عند الأحناف، وتعيّنت الأنثى عند غيرهم.



(1) يشمل الضأن والمعز، وهما جنس واحد، يضم أحدهما إلى الآخر، بالإجماع، كما قال ابن المنذر..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews