بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

زكـاة التجـارة

زكـاة التجـارة (1)
حكمُهَا: ذهب جماهير العلماء؛ من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض ( 2) التجارة؛ لما رواه أبو داود، والبيهقي، عن سمرة أن جندب، قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (3)..
وروى الدارقظي، والبيهقي، عن أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز (4) صدقته "(5).
. وروى الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والدارقطي، والبيهقيِ، وعبد الرزاق، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، قال: كنت أبيع الأدم والجعاب (6)، فمر بي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: أد صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم. قال: قومه، ثم أخرج صدقته (7).
قال في "المغني": وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم تنكر، فيكون إجماعاً، وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة، وحديث أبي ذر؛ أما القياس، الذي اعتمده المجمهور، فهو أن العروض المتَّخذة للتجـارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلأتة، التي فيها الزكاه باتفاق، أعني، الحرث، والماشية، والذهب، والفضة.


(1) انظر: تمام المنة؛ فإن فيه تحقيقاً للمسألة (363). (2) العروض: جمع عرض؛ وهر غير الأثمان من المال.
(3) أبو داود: كتاب الزكاة - باب الروض اذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة ؟ برقم (562 1 ) (2 / 1 21، 2 21)، والبيهتي: كتاب الزكاة - باب زكاة التجارة 0 0 0 (4 / 46 1، 47 1 ). - (1178 ).
(4) البز: متاع البيت.
(5) الدارقطني: كتاب الزكاة - باب ليس في الخضراوات صدقة، برقم (28) (2 / 2 0 1)، والبيهقى: كتاب الزكاة - باب زكاة التجارة (4 / 47 1 )، وهو ضعيف، انظر: إرواء الغليل (827).
(6) الأدم: الجلد، والجعاب: الجفان.
(7 ) الدارقطني: كتاب الزكاة - باب تعجيل الصدقة قبل الحول، برقم (13 ) ( 2 / 125 )..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews