بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

زكاةُ العسلِ

زكاةُ العسلِ
ذهب جمهور العلماء إلى، أنه لا زكاة في العسل؛ قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح(1).
وقال الشافعي: واختياري، ألا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست ثابتة فيه، فكان عفواً.
وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور.
وذهب الحنفية، وأحمد، إلى أن في العسل زكاة؛ لأنه، وإن لم يصح في إيجابه حديث، إلا أنه جاء فيه آثار يقوِّي بعضها بعضاً، ولأنه يتولد من نَوْرِ الشجر، والزهر، ويُكالُ، ويُدخَر، فوجبت فيه الزكاة، كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار.
واشترط أبو حنيفة، في إيجاب الزكاة في العسل، أن يكون في أرض عشرية، ولم يشترط نصاباً له، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره.
وعكس الإمام أحمد، فاشترط أن يبلغ نصاباً، وهو عشرة أفراق، والفرَق ستة عشر رطلاً عراقيّاً(2)، وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية، أو العشرية.
وقال أبو يوسف: نصابه عشرة أرطال. وقال محمد: بل هو خمسة أفراق. والفرق؛ ستة وثلاثون رطلاً.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews