بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 14, 2016

استحبـاب إعطـاء الزكـاة للـزوج والأقـارب

استحبـاب إعطـاء الزكـاة للـزوج والأقـارب
إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة، فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، إذا كان من أهل الاستحقاق؛ لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه.
وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن زينب امرأة ابن مسعود، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم "(1). رواه البخاري.
وهذا مذهب الشافعي، وابن المنذر، وأبي يوسف، ومحمد، وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد. وذهب أبو حنيفة، وغيره، إلى أنه لا يجـوز لها أن تدفـع له من زكاتها، وقالوا: إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع، لا الفرض ! ! وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها، فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها، جاز.
وأما سائر الأقارب؛ كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والأخوال، والعمات، والخالات، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم، إذا كانوا مستحقين، في قول أكثر أهل العلم؛ لقول الرسول: "الصدقة على المسكين صدقة(2)، وعلى ذي القرابة اثنتان؛ صلة، و صدقة(3) "(4). رواه أحمد، و النسائي، والترمذي وحسنه.



( 1) البخاري: كتاب وجوب الزكاة - باب الزكاة على الأقارب ( 2 / 48 1، 49 1 ).
( 2) أي؛ فيها أجر الصدقة.
( 3 ) أي؛ فيها أجران، أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.
(4) الترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء قى الصدقة على ذي القربى، برقم (658) وقال: حديث حسن (3 / 38، 9 3)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب الصدقة على الأقارب، برقم (2 8 5 2)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فضل الصدقة، برقم (4 84 1 ) ( 1 / 1 59)، والدارمى: كتاب الزكاة - باب الصدقة على القرابة ( 1 / 397)، وأحمد فى "المسند" (4 / 7 1، 8 1، 4 1 2 )..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews