مصرِف زكاة الفطر
مصرفُ زكاة الفطر مصرف الزكاة، أي؛ أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة، في آية: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ " [ التوبة: 60].
والفقراء هم أَولى الأصناف بها؛ لما تقدم في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين.
ولما رواه البيهقي، والدارقطني، عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: "أغنوهم في هذا اليوم"(1). وفي رواية للبيهقي: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم"(2).
وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه، عند الكلام على نقل الزكاة.
(1) الدارقطني: كتاب زكاة الفطر، برقم (67) (2 / 152، 153).
(2) البيهقي: كتاب الزكاة - باب وقت إخراج زكاة الفطر (4 / 175)..
No comments:
Post a Comment