زكاةُ غيرِ الأنعامِ
لا زكاة في شيء من الحيوانات، غير الأنعام؛ فلا زكاة في الخيل، والبغال، والحمير، إلا إذا كانت للتجارة؛ فعن علي _ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد عفوتُ لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما"(1). رواه أحمد، وأبو داود بسند جيد.
وعن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحُمُر، فيها زكاة ؟ فقال: "ما جاء فيها شيء، إلا هذه الآية الفاذَّة: " فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه *(2) [الزلزلة: 7، 8]. رواه أحمد. وقد تقدم جميعه.
وعن حارثة بن مضرب، أنه حج مع عمر، فأتاه أشراف الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقاً، ودواب، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي(3)، ولكن انتظروا، حتى أسأل المسلمين(4). أورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد، والطبراني في: "الكبير"، ورجاله ثقات.
وروى الزهري، عن سلمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح _ رضي اللّه عنه _ خذ من خيلنا، ورقيقنا صدقة. فأبى، ثم كتب إلى عمر، فأبى، فكلموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبُّوا، فخذها منهم، وارددها عليهم(5)، وارزق رقيقهم(6). رواه مالك، والبيهقي.
(1) أبو داود بدون لفظة: "فلا صدقة فيهما": كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة، برقم (1574) (2 / 232)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الذهب والوَرِق، برقم (620) (3 / 7) وقال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: كلاهما عندي صحيح. أى؛ أن يكون أبو إسحاق رواه عن عاصم، وعن الحارث، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب زكاة الورق، برقم (1790) (1/570)، والنسائي: كتاب الزكاة - بـاب زكاة الورق، برقم (2477) (5 / 37)، والدارمي: كتـاب الزكـاة - بـاب في زكاة الورق (1 / 383)، وأحمد بلفظه وبدون لفظة: "ولا صدقة فيهما" (1 / 18،113، 121، 132، 145، 146، 148، 192).
(2) البخاري: كتاب الجهاد والسير - باب الخيل لثلاثة (4 / 35، 36)، ومسلم: كتاب الزكاة - بـاب إثـم مانع الزكـاة، برقم (24) (2 / 682)، والموطأ: كتـاب الجهـاد - بـاب الترغيب في الجهـاد، برقم (3) (2 / 444، 445)، وأحمد في "المسند" (2 / 262، 383، 423، 424).
(3) يقصد النبي _ عليه الصلاة والسلام _، وأبا بكر _ رضي الله عنه _.
(4) مجمع الزوائد: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل، والرقيق، وغير ذلك (3 / 69) وقال: رواه أحمد، والطبراني في: "الكبير"، ورجاله ثقات. (5) أي؛ على الفقراء منهم.
(6) البيهقي: كتاب الزكاة - باب لا صدقة في الخيل (4 / 118)، والموطأ: كتاب الزكاة - باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل، برقم (38) (1 / 277).
No comments:
Post a Comment