بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

زكاةُ غيرِ الأنعامِ

زكاةُ غيرِ الأنعامِ
لا زكاة في شيء من الحيوانات، غير الأنعام؛ فلا زكاة في الخيل، والبغال، والحمير، إلا إذا كانت للتجارة؛ فعن علي _ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد عفوتُ لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما"(1). رواه أحمد، وأبو داود بسند جيد.
وعن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحُمُر، فيها زكاة ؟ فقال: "ما جاء فيها شيء، إلا هذه الآية الفاذَّة: " فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه *(2) [الزلزلة: 7، 8]. رواه أحمد. وقد تقدم جميعه.
وعن حارثة بن مضرب، أنه حج مع عمر، فأتاه أشراف الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقاً، ودواب، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي(3)، ولكن انتظروا، حتى أسأل المسلمين(4). أورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد، والطبراني في: "الكبير"، ورجاله ثقات.
وروى الزهري، عن سلمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح _ رضي اللّه عنه _ خذ من خيلنا، ورقيقنا صدقة. فأبى، ثم كتب إلى عمر، فأبى، فكلموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبُّوا، فخذها منهم، وارددها عليهم(5)، وارزق رقيقهم(6). رواه مالك، والبيهقي.



(1) أبو داود بدون لفظة: "فلا صدقة فيهما": كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة، برقم (1574) (2 / 232)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الذهب والوَرِق، برقم (620) (3 / 7) وقال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: كلاهما عندي صحيح. أى؛ أن يكون أبو إسحاق رواه عن عاصم، وعن الحارث، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب زكاة الورق، برقم (1790) (1/570)، والنسائي: كتاب الزكاة - بـاب زكاة الورق، برقم (2477) (5 / 37)، والدارمي: كتـاب الزكـاة - بـاب في زكاة الورق (1 / 383)، وأحمد بلفظه وبدون لفظة: "ولا صدقة فيهما" (1 / 18،113، 121، 132، 145، 146، 148، 192).
(2) البخاري: كتاب الجهاد والسير - باب الخيل لثلاثة (4 / 35، 36)، ومسلم: كتاب الزكاة - بـاب إثـم مانع الزكـاة، برقم (24) (2 / 682)، والموطأ: كتـاب الجهـاد - بـاب الترغيب في الجهـاد، برقم (3) (2 / 444، 445)، وأحمد في "المسند" (2 / 262، 383، 423، 424).
(3) يقصد النبي _ عليه الصلاة والسلام _، وأبا بكر _ رضي الله عنه _.
(4) مجمع الزوائد: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل، والرقيق، وغير ذلك (3 / 69) وقال: رواه أحمد، والطبراني في: "الكبير"، ورجاله ثقات. (5) أي؛ على الفقراء منهم.
(6) البيهقي: كتاب الزكاة - باب لا صدقة في الخيل (4 / 118)، والموطأ: كتاب الزكاة - باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل، برقم (38) (1 / 277).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews