بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

زكاة الزيتون

زكاة الزيتون

قال النووي: وأما الزيتون، فالصحيح عندنا، أنه لا زكاة فيه. وبه قال الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو عبيد. وقال الزهري، والأوزاعي، والليث، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور: فيه الزكاة. قال الزهري، والليث، والأوزاعي: يخرص، فتؤخذ زكاته زيتاً.
وقال مالك:لا يخرص، بل يؤخذ العشر بعد عصره،وبلوغه خمسة أوسق، انتهى.
سبب الخلافِ، ومنشؤُه: قال ابن رشد: وسبب الخلاف، أما بين من قصَرَ الزكاة على الأصناف المجمع عليها، وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها، وهي الاقتيات ؟ فمن قال: لعينها. قصر الوجوب عليها، ومن قال: لعلة الاقتيات. عدى الوجوب لجميع المقتات، وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات، وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض - إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش، والحطب، والقصب _ معارضة القياس لعموم اللفظ؛ أما اللفظ، الذي يقتضي العموم، فهو قوله _ عليه الصلاة والسلام _: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". و "ما" بمعنى الذي، و "الذي" من ألفاظ العموم، وقوله تعالى: " وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ *. الآية إلى قوله: " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " [ الأنعام 141].
وأما القياس، فهو أن الزكاة، إنما المقصود به سد الخلة، وذلك لا يكون غالباً، إلا فيما هو قوت، فمن خَصَّصَ العموم بهذا القياس، أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم، أوجبها فيما عدا ذلك، إلا ما أخرجه الإجماع.
والذين اتفقوا على المقتات، اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة، وهل يقاس على ما اتفق عليه، أو ليس يقاس ؟ مثل اختلاف مالك، والشافعي، في الزيتون، فإن مالكاً ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر، وسبب اختلافهم، هل هو قوت، أو ليس بقوت ؟

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews