بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

المـال المستفـاد

المـال المستفـاد

من استفاد مالاً، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصاباً، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصاباً، فبلغ بالمستفاد نصاباً، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول، وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب، لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام؛ 1- أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الأصل في حوله، وزكاته.فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصاباً، فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع؛ الأصل، والمستفاد. وهذا لا خلاف فيه.
2- أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعاً عنه، أو متولداً منه - بأن استفاده بشراء، أو هبة، أو ميراث - فقال أبو حنيفة: يضم المستفاد إلى النصاب، ويكون تابعاً له فى الحول والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل. وقال الشافعي، وأحمد: يتبعُ المستفاد الأصلَ فى النصاب، ويستقبل به حـول جديد؛ سواء كـان الأصل نقداً، أم حيواناً، مثل أن يكون عنده مائتا درهم، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى، فإنه يزكي كلاً منهما، عند تمام حوله.
ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان، ومثل رأي الشافعي، وأحمد في النقدين.
3-أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده.
فهذا لا يضم إلى ما عنده فى حول ولا نصاب، بل إن كان نصاباً، استقل به حولاً، وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شيء فيه. وهذا قول جمهور العلماء.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews