الأكلُ من الزرعِ
يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد؛ لأن العادة جارية به، وما يؤكل شيء يسير، وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم، فإذا حصد الزرع، وصفَّى الحب، أخرج زكاة الموجود.
سئل أحمد، عما يأكل أرباب الزروع من الفريك ؟ قال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وكذلك قال الشافعي، والليث، وابن حزم(1).
(1) قال مالك، وأبو حنيفة: يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب..
No comments:
Post a Comment