ضياع الزكـاة بعد عزلهـا
لو عزل الزكاة؛ ليدفعها إلى مستحقيها، فضاعت كلها أو بعضها، فعليه إعادتها؛ لأنها فى ذمته، حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليـه.
قال ابن حزم: وروينا من طريق ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وجرير، والمعتمر بن سليمان التيمى، وزيد بن الحباب، وعبد الوهاب بن عطاء. قال حفص: عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري. وقال جرير: عن المغيرة، عن أصحابه. وقال المعتمر: عن معمر، عن حماد. وقال زيد: عن شعبة، عن الحكم. وقال عبد الوهاب: عن ابن أبي عروبة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي. ثم اتفقوا كلهم، فيمن أخرج زكاة ماله، فضاعت: إنها لا تجزئ عنه، وعليه إخراجها ثانية. قال: وروينا عن عطاء، أنها تجزئ عنه.
No comments:
Post a Comment