بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

ما لا يؤخذُ من الزكاةِ

ما لا يؤخذُ من الزكاةِ
يجب مراعاة حق أرباب الأموال، عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها، وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك، كما يجب مراعاة حق الفقير.
فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب عيباً يعتبر نقصاً، عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة، وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.
1ـ ففي كتاب أبي بكر: "ولا تؤخذ في الصدقة هرمة(1)، ولا ذات عوار(2)، ولا تيس".
2ـ وعن سفيان بن عبد اللّه الثقفي، أن عمر _ رضي اللّه عنه _ نهى المصدِّق أن يأخذ الأكولة(3)، والرُّبى(4)، والماخِض(5)، وفحل الغنم(6).
3ـ وعن عبد اللّه بن معاوية الغاضري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من فعلهن، فقد طعِم طعم الإيمان؛ من عبدَ اللّه وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه، رافدة عليه(7) كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدَّرِنَة(8)، ولا المريضة، ولا الشرط(9)، ولا اللئيمة(10)، ولكن من وسط أموالكم؛ فإن اللّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشرِّه"(11). رواه أبو داود. والطبراني، بسند جيد.



(1) "هرمة": أي؛ التي سقطت أسنانها. (2) "ذات عوار": أي؛ العوراء. والحديث رواه البخاري، بلفظ: "ولا يخرج في الصدقة..." كتاب الزكاة _ باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة.... (الفتح 3 / 376).
(3) الأكولة: أي؛ العاقر من الشاة. (4) الربى: أي؛ الشاة تربى في البيت للبنها.
(5) الماخض: أي؛ التي حان ولادها. (6) فحل الغنم: أي؛ التيس المعد للنزو، وانظر "تلخيص الحبير"، (2 / 162).
(7) من الرفد، وهو الإعانة، أي؛ معينة له على أداء الزكاة. (8) الدرنة: أي؛ الجرباء. (9) الشرط: أي؛ صغار المال، وشراره. (10) اللئيمة: أي؛ البخيلة باللبن.
(11) أبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة، برقم (1582) (2 / 240)، وقال المنذري: أخرجَه منقطعاً، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسنداً، وذكره أيضاً أبو القاسم الطبراني، وغيره مسنداً.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews