بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

زكاةُ الإبلِ

زكاةُ الإبلِ
لا شيء في الإبل، حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شاة(1). فإذا بلغت عشراً، ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت خمساً، زادت شاة.
فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض "وهي التي لها سنة، ودخلت في الثانية" أو ابن لبُون(2) "وهو الذي له سنتان، ودخل في الثالثة".
فإذا بلغت ستاً وثلاثين، ففيها ابنة لبون.
وفي ست وأربعين حُقةٌ "وهي التي لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة".
وفي إحدى وستين جَذعة "وهي التي لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة".
وفي ست وسبعين بنتَا لبون، وفي إحدى وتسعين حُقتان، إلى مائة وعشرين.
فإذا زادت، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.
فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة، وعنده حقة - فإنها تُقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده، إلا جذعة - فإنها تُقْبَل منه، ويعطيه المصَدق عشرين درهماً، أو شاتين.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده، وعنده ابنة لبون - فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده، إلا حقة - فإنها تقبل منه، ويعطيه المصَّدِّق عشرين درهماً، أو شاتين.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم تكن معه، إلا أربع من الإبل، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها(3).
هذه فريضة صدقة الإبل، التي عمل بها الصدِّيقُ _ رضي اللّه عنه _ بمحضر من الصحابة، ولم يخالفه أحد.
فعن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عمَّاله، حتى توفي، فأخرجها أبو بكر _ رضي اللّه عنه _ فعمل بها، حتى توفي، ثم أخرجها عمر _ رضي اللّه عنه _ من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرُون بوصيته(4).



(1) شاة: أي؛ جذع من الضأن؛ وهو ما أتى عليه أكثر السنة، أو ثني من المعز؛ وهو ما له سنة.
(2) لا يؤخذ الذكور في الزكاة، إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون، عند عدم وجود بنت المخاض، فإذا كانت الإبل كلها ذكوراً، جاز أخذ الذكور.
(3) قال الشوكاني: ذلك ونحوه يدل على، أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة، لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة.
(4) أحمد، في: المسند (2 / 15)، والدارمي بلفظ متقارب: كتاب الزكاة - باب زكاة الإبل (1 / 382).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews