بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

زكــــاة الحيــــوان

زكــــاة الحيــــوان
جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحةً، بإيجاب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم، وأجمعت الأمة على العمل(1).
ويشترط لإيجاب الزكاة فيها: 1- أن تبلغ نصاباً. 2- وأن يحول عليها الحول.
3- وأن تكون سائمة، أي؛ راعية من الكلأ المباح، في أكثر العام(2).
والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث، فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقاً؛ سواء كانت سائمة، أو معلوفة، عاملة(3) أو غير عاملة.
لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة(4)، وهو يفيد بمفهومه، أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ لأنه لابد للكلام من فائدة؛ صوناً له عن اللغو.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الأمصار.



(1) أبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة، برقم (1568) (2 / 224، 225)، ورقم (1567)، (2 / 221)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الإبل، والغنم، برقم (621) (3 / 8) وقال: حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الإبل، برقم (1798) (1 / 573)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب زكاة الإبل، برقم (2447) (5 / 19، 21)، وباب زكاة البقر، برقم (2453) (5 / 26)، وموطأ مالك: كتاب الزكاة - باب صدقة الماشية، برقم (23) (1 / 257، 258)، والدارمي: كتـاب الزكـاة - بـاب في زكـاة الغنم (1 / 381)، بـاب زكـاة الإبـل (1 / 382).
(2) هذا رأي أبي حنيفة، وأحمد. وعند الشافعي: إن علفت قدراً تعيش بدونه، وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا، وهي تصبر على العلف يومين، لا أكثر.
(3) عاملة: أي؛ معدة للحمل وغيره.
(4) أبو داود: كتاب الزكاة - باب زكاة السائمة، برقم (1567) (2 / 221)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الغنم، برقم (621) (3 / 8) وقال: حديث حسن، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الإبل، برقم (1798) (1 / 573)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب زكاة الإبل، برقم (2447) (5 / 19)، والدارمي: كتاب الزكاة - باب في زكاة الغنم (1 / 381)، باب زكاة الإبل (1 / 382).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews