على مَنْ يجبُ الخمسُ ؟
جمهور العلماء على أن الخمس واجب على من وجده، من مسلم وذمي، وكبير وصغير، وعاقل ومجنون، إلا أن ولي الصغير والمجنون، هو الذي يتولى الإخراج عنهما.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي، فى الركاز يجده، الخمس قاله مالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجب الخمس، إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة.
No comments:
Post a Comment