بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

ما جاء في الجمعِ ، والتفريقِ فى زكاة الحيوان

ما جاء في الجمعِ ، والتفريقِ فى زكاة الحيوان
1ـ عن سُويد بن غفلة، قال: أتانا مُصدِّق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: "إنا لا نأخذ من راضع لبن، ولا نفرِّقَ بين مجْتِمع، ولا نجمع بين متفرق". وأتاه رجل بناقة كوْماء(1)، فأبى أن يأخذها(2). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
2ـ وحدَّث أنس، أن أبا بكر كتب إليه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وفيه: "ولا يُجمَع بين متفرق، ولا يفرَّق بين مجتمع؛ خشْيَة الصدقة، وما كان من خليطَيْن، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية(3)"(4). رواه البخاري.
قال مالك في "الموطأ": معنى هذا، أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة، وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها، حتى لا يجب عليهم كلهم فيها، إلا شاة واحدة(5)، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها، حتى لا يكون على كل واحد منهما، إلا شاة واحدة(6).
وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة، وللساعي من جهة، فأمر كل منهما ألا يحدث شيئاً، من الجمع والتفريق؛ خشية الصدقة.
فرَبُّ المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتكثر(7)، فمعنى قوله: "خشية الصدقة". أي؛ خشية أن تكثر، أو تقِلَّ، فلما كان محتملاً للأمرين، لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر، فحمل عليهما معاً.
وعند الأحناف، أن هذا نهيٌ للسُّعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريقاً يوجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل له عشرون ومائة شاة، فتقسم عليه إلى أربعة ثلاث مرات؛ لتجب فيها ثلاث شياه، أو يجمعوا ملك رجل واحد، إلى ملك رجل آخر، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة، مثل أن يكون لواحد مائة شاة وشاة، ولآخر مثلها، فيجمعها الساعي؛ ليأخذ ثلاث شياه، بعد أن كان الواجب شاتين.



(1) ناقة كوماء: أي؛ عظيمة السنام، وأبى أن يأخذها؛ لأنها من خيار الماشية.
(2) أبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة، برقم (1579) (2 / 236)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، برقم (2457) (5 / 29)، وأحمد في "المسند" (4 / 315).
(3) قال الخطابي: معناه، أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً، لكل واحد منهما عشرون، قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة،فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة.
(4) البخاري: كتاب الزكاة - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (2 / 145)، وباب ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية (2 / 145)، والنسائي: كتـاب الزكـاة - بـاب زكاة الغنم، برقم (2455) (5 / 29)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب ما يأخذ المصدق من الإبل، برقم (1801) (1 / 576)، وباب صدقة الغنم، برقم (1805) (1 / 577)، والدارمي: كتاب الزكاة - باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المفترق (1 / 383)، وأحمد في "المسند" (2 / 15).
(5) مثال الجمع بين المفترق.
(6) تمثيل للتفريق بين المجتمع.
(7) كأن يكون لكل واحد من الخليطين أربعون شاة، فيفرق الساعي بينهما؛ ليأخذ منهما شاتين، بعد أن كان عليهما شاة واحدة، أو يكون لشخص عشرون شاة، ولآخر مثلها، فيجمع بينهما؛ ليأخذ شاة، بعد أن كان لا يجب على واحد منهما.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews