إعطاء زكاة الفطر للذمى
أجاز الزهري، وأبو حنيفة، ومحمد، وابن شبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر(1)؛ لقول اللّه تعالى: " لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [الممتحنة: 8].
(1) انظر التحقيق، في: تمام المنة (388).
No comments:
Post a Comment