بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 7, 2016

أداؤها وقت الوجوب

أداؤها وقت الوجوب
يجب إخراج الزكاة فوراً، عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب، إلا إذا لم يتمكن من أدائها، فيجوز له التأخير، حتى يتمكن؛ لما رواه أحمد، والبخاري، عن عقبة بن الحارث، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم، قام سريعاً، فدخل على بعـض نسائه، ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم ؟ لسرعته؛ قال: "ذكرت، وأنا في الصلاة، تبراً (1) عندنا، فكرهت أن يمسي، أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته (2)" (3).
وروى الشافعي، والبخاري في "التاريخ "، عن عائشة، أَن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: "ما خالطت الصدقة مالاً قط، إلا أهلكته ". رواه الحميدي، وزاد، قال: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة، فلا تخرجها؛ فيهلك الحرام الحلال "(4).



(1) التبر: قال الجوهري: لا يقال، إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة.
(2) قال ابن بطال: فيه، أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود.
(3) البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب تفكر الرجل الشيء في الصـلاة (2 / 84)، والنسائي: كتاب السهو - بـاب الرخصة للإمام في تخطـي رقـاب الناس، برقم (365 1) (3 / 4 8)، وأَحمد، في المسند (4 / 7، 8، 4 38).
(4) مسند الحميدي، برقم (37 2) ( 1 /5 11 )، والبزار، كما في المجمع، (3 / 4 6).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews