بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

زكاة الدين

زكاة الدين

للدين حالتان: 
1- الدين، إما أن يكون على معترف به، باذل له، وللعلماء في ذلك عدة آراء: 
- الرأي الأول، أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها، حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى. وهذا مذهب علي، والثوري، وأبي ثور، والأحناف، والحنابلة.
- الرأي الثانى، أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه، والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته، كالوديعة. وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وجابر، وطاووس، و النخعي، و الحسن، والزهري، و قتادة، و الشافعي.
- الرأي الثالث، أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير نام، فلم تجب زكاته، كعروض القنية.
وهذا مذهب عكرمة، ويروى عن عائشة، وابن عمر.
- الرأي الرابع، أنه يزكيه، إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح.
2- وإما أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل به؛ فإن كان كذلك، فقيل: إنه لا تجب فيه الزكاة. وهذا قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، والحنفية؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. وقيل: يزكِّيه إذا قبضه لما مضى. وهو قول الثوري، وأبي عبيد؛ لأنه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى، كادين على المليء، وروي عن الشافعي الرأيان. وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والاوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه، لعام واحد.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews