بحث في فقه السنة والويب

Sunday, June 12, 2016

وفي سبيل الله

وفي سبيل الله
سبيل الله؛ الطريق الموصل إلى مرضاته؛ من العلـم والعمل، وجمهور العلماء على أن المراد به هنا الغزو، وأن سهم " سَبِيلِ اللَّهِ * يعطى للمتطوعين من الغزاة، الذين ليس لهم مرتب من الدولة.
فهؤلاء لهم سهم من الزكاة، يعطونه؛ سواء كانوا من الأغنياء، أم الفقراء؛ وقد تقدم حديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة؛ الغازي في سبيل الله... ".
والحج (1) ليس من سبيل الله، التي تصرف فيها الزكاة، لأنه مفروض على المستطيع، دون غيره.
وفي "تفسير المنار": يجـوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج، وتوفير الماء، والغذاء، وأسباب الصحة للحُجاج، إن لم يوجد لذلك مصرف آخر.
وفيه: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ * وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة، التي هي ملاك أمر الدين والدولة، وأولها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب، بشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة.
ولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال، إن كان مما يبقى، كالسلاح، والخيل، وغير ذلك؛ لأنه لا يملكه دائماً، بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة منه في سبيل الله، بخلاف الفقير، والعامل عليها، والغارم، والمؤلّف، وابن السبيل، فإنهم لا يردون ما أخذوا، بعد فقد الصفة التي أخذوا بها. ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية، لا التجارية، ومنها بناء البوارج المدرَّعة، و المناطيد، و الطيارات الحربية، و الحصون، والخنادق.
ومن أهم ما ينفق في سبيل اللّه في زماننا هذا، إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار، مِن قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي، كما يفعله الكفار في نشر دينهم، ويدخل فيه النفقة على المدارس؛ للعلوم الشرعية وغيرها، مما تقوم به المصلحة العامة.
وفى هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس، ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة، التي ينقطعون بها عن كسب آخر، ولا يعطى عالم غني، لأجل علمه، وإن كان يفيد الناس به، انتهى.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews