بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

معْنَى المعدِنِ ، وشرطُ زكاتهِ عنْدَ الفقهاءِ

معْنَى المعدِنِ ، وشرطُ زكاتهِ عنْدَ الفقهاءِ
والمعْدِنُ؛ مشتق من عدن في المكان، يعدن، عدوناً، إذا أقام به إقامة، ومنه قوله تعالى: "جَنَّاتُ عَدْنٍ " [الكهف: 31]. لأنها دار إقامة، وخلود.
وقد اختلف العلماء في المعدن، الذي يتعلق به وجوب الزكاة؛ فذهب أحمد إلى أنه كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ مثل الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والياقـوت،والزبرجد،والزمرد، والفيروزج،والبلور،والعقيق،والكحل،والزرنيخ،والقار(1)،والنفط (2)، والكبريت والزاج،ونحو ذلك.واشترط فيه أن ينلغ الخارج نصاباً بنفسه أو بقيمته.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع، ويذوب بالنار؛ كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس. أما المائع، كالقار، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار، كالياقوت، فإن الوجوب لا يتعلق به، ولم يشترط فيه نصاباً، فأوجب الخمس في قليله، وكثيره. وقصر مالك، والشافعي.الوجوب على ما استخرج من الذهب، والفضة، واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً، والفضة مائتي درهم، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول، وتجب زكاته حين وجوده، مثل الزرع.
ويجـب فيه ربع العشر عند الثلاثة، ومصرفه مصرف الزكـاة عندهـم، وعند أبى حنيفة، مصرفه مصرف الفىء.



(1) القار: أى؛ الزفت.
(2)النفط: أى؛البترول.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews