بحث في فقه السنة والويب

Friday, June 10, 2016

زكاة صداق المرأة

زكاة صداق المرأة
ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته؛ لأنه بدل عما ليس بمال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض، كدين الكتابة.
ويشترط بعد قبضه، أن يبلغ نصاباً، ويحول عليه الحول، إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئاً، ضمته إلى النصاب، وزكته بحوله.
وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق، إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول، وإن كان قبل الدخول، ولا يؤثر كونه معرضاً للسقوط بالفسخ، بردة أو غيرها، أو نصفه بالطلاق.
وعند الحنابلة، أن الصَّداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون عندهم، فإن كان على ملء (1) به، فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته، أدت لما مضى، وإن كان على معسر، أو جاحد، فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده.
فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول، وأخذت النصف، فعليها زكاة ما قبضته، دون ما لم تقبضه. وكذلك لو سقط كل الصَّداق قبل قبضه؛ لانفساخ النكاح، بأمر من جهتها، فليس عليها زكاته.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews