بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

زكاةُ البقرِ

زكاةُ البقرِ
زكاةُ البقرِ(1): وأما البقر، فلا شيء فيها، حتى تبلغ ثلاثين سائمة، فإذا بلغت ثلاثين سائمة، وحال عليها الحول، ففيها تبيع، أو تبيعة "وهو ما له سنة"، ولا شيء فيها غير ذلك، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مُسنة(2) "وهي ما لها سنتان"، ولا شيء فيها، حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان.
وفي السبعين مُسِنّة وتبيع، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتباع.
وفي المائة، مسنة وتبيعان، وفي العشرة والمائة، مسنتان وتبيع، وفي العشرين والمائة، ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، وهكذا ما زاد، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.



(1) يشمل الجاموس.
(2) مذهب الأحناف، أنه يجوز إخراج المسنة والمسن. وقال غيرهم: يلزم في الأربعين مسنة أنثى فقط، إلا إذا كانت كلها ذكوراً، فإنه يجوز الإخراج منها، اتفاقاً.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews